المادة 96

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

بعده . ويحق للمؤمن له المطالبة باسترجاع قسط التأمين المؤدى عن الفترة التي لم يعد خلالها التأمين ساريا