المادة 97

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

إذا عرض على شخص بمنزله أو بمكان عمله أو بمكان خاص أو عام اكتتاب عقد تأمين على الحياة وتم الاكتتاب أثناء تلك الزيارة ، وجب منحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب العقد لكي يلغي هذا الالتزام . يترتب عن هذا الإلغاء إرجاع كل المبالغ التي تكون قد دفعت من طرف المكتتب . لا يحق للمؤمن أن يطالب بتعويضات عن إلغاء العقد . المادة 3098 يمكن لعقود التأمين على الحياة أن تكون عقودا ذات رأسمال متغير . في هذه الحالة ، يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمون ، كليا أو جزئيا ، بوحدات حسابية تدعى قيما مرجعية . - 30 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المادة 98 أعلاه ، بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 43 - تتكون هذه الوحدات الحسابية من قيم منقولة أو سندات واردة في قائمة محددة منشور تصدره الهيئة ، آخذة بعين الاعتبار مدى أمان ومردودية هذه القيم أو السندات . في جميع الحالات ، يمكن للمؤمن له أو المستفيد أن يختار إما التسديد نقدا وإما تسلم القيم أو السندات . غير أنه إذا كانت الوحدات الحسابية مكونة من سندات أو قيم غير قابلة للتداول ، فلا يمكن أن يتم التسديد إلا نقدا . المادة 3199 في عقود التأمين على الحياة ذات رأس المال المتغير المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه ، يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمون والقسط الاحتياطي الحسابي ، كليا أو جزئيا ، بوحدات حسابية موافق عليها من طرف المؤمن له . عندما يكون عقد التأمين ذو رأس المال المتغير محتسبا ، كليا أو جزئيا ، بعدة وحدات حسابية ، فإن القسط المقابل له يوزع حسب نفس النسب . تحدد شروط تقييم الوحدات الحسابية بمنشور تصدره الهيئة التي تحصر تاريخ قيمة التصفية الواجب مراعاتها لتحديد القسط والاحتياطي الحسابي ورأس المال أو الإيراد المضمون وقيمة استردادهما . المادة 32100 يجب على المؤمنين أن يقوموا بإشراك المؤمن لهم في إطار عقود التأمين على الحياة في الأرباح التقنية والمالية التي يحققونها برسم تلك العقود . غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على العقود التي لا تتضمن قيمة التخفيض وعلى عقود التأمين التكافلي وعلى عقود التأمين المحتسبة كليا بوحدات حسابية عندما لا تتضمن هذه العقود عنصرا عمريا