يجوز للإدارة المختصة أن تقيم ، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا الشأن ، مناطق حرة داخل المطارات الدولية المفتوحة أمام الحركة الجوية العامة
المادة 100
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يجوز للإدارة المختصة أن تقيم ، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا الشأن ، مناطق حرة داخل المطارات الدولية المفتوحة أمام الحركة الجوية العامة