تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني التخطيط للمطارات وفقا لأهداف السياسة الوطنية لتنمية الطيران المدني مع استحضار التصاميم الوطنية والجهوية لإعداد التراب والتعمير وللنصوص التشريعية المتعلقة بتصميم المطارات واستغلالها . وتحدد هذه السلطة المطارات المفتوحة للحركة الجوية ومن ضمنها المطارات الدولية التي تقام فيها ، بصفة دائمة أو مؤقتة ووفق شروط معينة ، مصالح الهجرة والمصالح الأمنية والجمارك والخدمات الاجتماعية والحجر وكذا مصالح البيطرة وصحة النباتات ومراقبة الغش أو كل مصلحة أخرى ضرورية تابعة للدولة . لهذه الغاية ، تضع السلطة المذكورة تصنيفا للمطارات آخذة بعين الاعتبار أنشطة الملاحة الجوية التي يمكن أن تستقبلها وتعد بالنسبة إلى كل مطار مخططا للتهيئة الداخلية يتضمن بوجه خاص بيان خصائصه الرئيسية لتوسعته القصوى وكذا تخصيص مناطقه حسب الاستعمال الرئيسي المعدة له ، بعد استطلاع رأي المصالح الإدارية التي يمكن أن تشتغل به ، والجماعات الترابية التي يوجد ضمن نفوذ ترابها . وتسهر على أن تتضمن المقتضيات الخاصة بتصميم المطارات تلك المتعلقة بالهندسة المعمارية وبالبنيات التحتية الضرورية لتنفيذ إجراءات السلامة المنصوص عليها في البرنامج الوطني لسلامة الملاحة الجوية المنصوص عليه في المادة 233 من هذا القانون
المادة 99
مدونة الطيران المدني
