يجوز للسلطة العمومية إيقاف كل طائرة مغربية أو أجنبية لا تستوفي الشروط الواردة في هذا القسم للقيام بالحركة الجوية أو التي ارتكب ربانها إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون . القسم الثاني : المطارات الباب الأول : أحكام عامة
المادة 98
مدونة الطيران المدني
