المادة 98

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجوز للسلطة العمومية إيقاف كل طائرة مغربية أو أجنبية لا تستوفي الشروط الواردة في هذا القسم للقيام بالحركة الجوية أو التي ارتكب ربانها إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون . القسم الثاني : المطارات الباب الأول : أحكام عامة