إذا لم يكن لمستغل ، بصفته مستأجر أو مكتري طائرة ، حق الانفراد بالتصرف فيها لمدة تفوق أربعة عشر يوما ، فإن المالك أو المستأجر أو المكتري يعتبرون مسؤولين على وجه التضامن مع المستغل عن الأضرار التي وقعت خلال هذه الفترة . إذا حصل الضرر بفعل شخص استعمل طائرة دون موافقة المستغل ، اعتبر هذا الأخير ما لم يثبت أنه بذل كل الجهود المطلوبة لتفادي هذا الاستعمال ، مسؤولا على وجه التضامن مع المستعمل غير الشرعي ، مع إلزام كل واحد منهما ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في هذا الباب . في حالة اصطدام طائرتين أو عدة طائرات أثناء التحليق : -1 إذا ثبت أن خطأ مستغل إحدى الطائرات أو مأموريه ، أثناء مزاولة مهامهم ، هو وحده من تسبب في إلحاق أضرار بطائرة أو بطائرات أخرى أو أدى إلى تعطل هذه الطائرة أو الطائرات أو إلى إلحاق أضرار بالأشخاص أو البضائع التي توجد على متن هذه الطائرة أو الطائرات ، اعتبر هذا المستغل مسؤولا عن كل الأضرار المتسبب فيها؛ - 24 - -2 إذا نجمت الأضرار عن خطإ مشترك صادر عن مستغلي طائرتين أو عدة طائرات أو عن مأموريهم ، اعتبر كل واحد من المستغلين المذكورين مسؤولا تجاه الآخرين عن الضرر اللاحق باعتبار نسبة فداحة الخطإ الذي ارتكبه كل واحد منهم
المادة 97
مدونة الطيران المدني
