المادة 96

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تجري على شروط إثبات مسؤولية مستغل الطائرة وحدودها إزاء الأغيار على سطح الأرض مقتضيات اتفاقية روما السالفة الذكر . وتطبق كذلك على الطائرات المسجلة بالمغرب حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكل اتفاقية تغيرها أو تعوضها صادقت عليها المملكة المغربية . غير أن الحدود المنصوص عليها في الفقرة أعلاه لا تطبق إذا ثبت أن الضرر ناتج عن فعل أو إغفال من الناقل أو مستغل الطائرة أو مأموريهما ، وهم يتصرفون في إطار مزاولة مهامهم ، إما بنية إلحاق ضرر وإما تهورا ، مع إدراكهم أنه من المحتمل أن ينتج عن ذلك ضرر . لا تطبق الحدود المذكورة كذلك إذا استولى الشخص المسؤول على طائرة بطريقة غير مشروعة أو استعملها دون موافقة الشخص الذي يحق له ترخيص هذا الاستعمال