يجب على مستغل طائرة تقوم بخدمة للنقل الجوي في المغرب أو تحلق فوق التراب المغربي ، سواء كانت مسجلة بالمغرب أو بالخارج ، أن يكتتب تأمينا يمكنه من تغطية مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض
المادة 95
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يجب على مستغل طائرة تقوم بخدمة للنقل الجوي في المغرب أو تحلق فوق التراب المغربي ، سواء كانت مسجلة بالمغرب أو بالخارج ، أن يكتتب تأمينا يمكنه من تغطية مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض