المادة 95

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب على مستغل طائرة تقوم بخدمة للنقل الجوي في المغرب أو تحلق فوق التراب المغربي ، سواء كانت مسجلة بالمغرب أو بالخارج ، أن يكتتب تأمينا يمكنه من تغطية مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض