المادة 94

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يعتبر مستغل الطائرة مسؤولا عن الأضرار التي تتسبب فيها تحركات الطائرة أو الأشياء التي تنفصل عنها بالنسبة إلى الأشخاص والممتلكات الواقعة على سطح الأرض . يراد بالمستغل الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي خول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الحق في استعمال الطائرة مع الاحتفاظ لنفسه بالحق في قيادتها . - 23 - يعتبر المالك في حكم المستغل . ويكون مسؤولا بهذه الصفة ما لم يثبت أن شخصا آخر هو مستغل الطائرة . لا يمكن التخفيف من مسؤولية المستغل أو استبعادها إلا بإثبات أن الخطأ راجع إلى الضحية