عندما يتم حجز طائرة مسجلة بدولة طرف في اتفاقية روما السالفة الذكر والمتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الأرض طائرات أجنبية ، لا يمكن اللجوء إلى أي بيع جبري إذا كان ثمن البيع غير كاف لتأدية الحقوق ذات الأفضلية على حقوق الدائن الحاجز أو لم يتكفل المشتري بتلك الحقوق . غير أن أحكام الفقرة السابقة لا يحتج بها على الضحايا أو ذوي حقوقهم الذين حجزوا على الطائرة المتسببة في الضرر أو أي طائرة أخرى توجد في حوزة نفس المالك ، إذا ألحقت طائرة مرهونة ضررا بالأغيار على سطح الأرض فوق التراب المغربي . الباب الخامس : مسؤولية مستغل الطائرات
المادة 93
مدونة الطيران المدني
