المادة 92

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تسلم بطلب من المالك شهادة تثبت أن الطائرة بيعت خالصة من أي رهن تضاف إليها الوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه قصد التمكن من القيام بتسجيل جديد للطائرة المذكورة

المادة 92 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi