المادة 91

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يترتب نقل ملكية الطائرة إلا على رسو المزاد المتبوع بتسديد المصاريف والنفقات والديون وإيداع الثمن . يسقط رسو المزاد بقوة القانون عن الطائرة جميع الامتيازات والرهون والديون الأخرى المستحقة باستثناء الديون التي تكفل بها المشتري بموافقة أصحاب الديون . يضع رسو المزاد حدا لمهام قائد الطائرة . ولا يخول الراسي عليه المزاد حقوقا أكثر من الحقوق التي كانت للمالك المحجوز عليه . ويؤدي رسو المزاد ، بقوة القانون ، إلى رفع اليد عن وقف الطائرة