يتم الشطب على التقييدات المتعلقة بالطائرة بعد الإدلاء للإدارة المختصة بحكم المزاد والوصل المسلم من لدن كاتب الضبط بالمحكمة والمثبت فيه تسديد الثمن
المادة 90
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يتم الشطب على التقييدات المتعلقة بالطائرة بعد الإدلاء للإدارة المختصة بحكم المزاد والوصل المسلم من لدن كاتب الضبط بالمحكمة والمثبت فيه تسديد الثمن