المادة 90

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يتم الشطب على التقييدات المتعلقة بالطائرة بعد الإدلاء للإدارة المختصة بحكم المزاد والوصل المسلم من لدن كاتب الضبط بالمحكمة والمثبت فيه تسديد الثمن