المادة 89

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن ، حرر محضر بمطالبهم واعتراضاتهم . ويجب على كل دائن أن يقوم داخل أجل ثمانية أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تحرير المحضر المذكور بإيداع طلب لترتيبه ضمن الدائنين لدى كتابة ضبط المحكمة مرفقا بمستندات الإثبات . يستدعى الدائنون بطلب من الطرف الأكثر استعجالا للمثول أمام المحكمة المذكورة التي تبت تجاه الجميع بما في ذلك الدائنون المستفيدون من الامتياز . يبلغ الحكم ، داخل أجل ثلاثين يوما من أيام العمل ، إلى جميع الأطراف المعنية إما مباشرة بالنسبة للحاضرين وإما إلى موطنهم المختار بالنسبة للأطراف الغائبة . ولا يجوز التعرض على الحكم الصادر في هذا الشأن . ويطلب الاستئناف وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . تتضمن عريضة الاستئناف استدعاءا بالحضور وبيان أسبابه تحت طائلة البطلان . تضع المحكمة التي بثت ابتدائيا القائمة النهائية للديون المرتبة فيما يخص الأصل والفائدة والمصاريف داخل الثمانية أيام من أيام العمل الموالية لانقضاء أجل الاستئناف ، ويضعها في حالة استئناف ، داخل الثمانية أيام من أيام العمل الموالية لتبليغ قرار محكمة الاستئناف . وينتهي ابتداء من هذا التاريخ سريان الفوائد عن الديون المرتبة المعترف بها فيما يخص الطرف المحجوز عليه . يجب ألا تؤخذ مصاريف المنازعات من الأموال الواجب توزيعها . ويسلم كاتب الضبط بالمحكمة ، بأمر من المحكمة ، قوائم الترتيب التنفيذي ضد صندوق المحكمة المودع الثمن لديه . - 22 - ويؤذن في نفس الأمر بالشطب على تقييدات الدائنين غير المرتبين من دفتر تسجيل الطائرات