يوزع الباقي من حصيلة البيع وفقا لأحكام المادتين 47 و 50 أعلاه بعد دفع المصاريف والنفقات المشار إليها في المادة 87 أعلاه . بعد تسديد مستحقات جميع الدائنين المستفيدين من الامتياز والمرتهنين ، يدفع الباقي من الحصيلة المذكورة ، إن وجد ، إلى المالك الذي يمكن أن يتصرف فيه بكل حرية . يكون كل دائن تم ترتيبه في توزيع الدين دائنا فيما يخص الأصل والفوائد المقبولة والمصاريف
المادة 88
مدونة الطيران المدني
