المادة 87

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تؤدى قبل كل شيء عن طريق الاقتطاع من حصيلة البيع المصاريف والنفقات المدفوعة أو المترتبة عن الحجز التحفظي وإجراءات التنفيذ والبيع اللاحق للطائرة وتشمل المصاريف والنفقات المذكورة على الخصوص : - 21 - - المصاريف القضائية والنفقات المدفوعة لصالح جميع الدائنين للمحافظة على الطائرة قصد التوصل إلى بيعها وتوزيع ثمنها وكذا الحقوق والأتاوى المستحقة منذ وقف الطائرة؛ - النفقات المدفوعة من أجل المحافظة على الطائرة وتعهد الطاقم وكذا المبالغ المستحقة والمصاريف المدفوعة منذ تاريخ الحجز التحفظي أو إجراء التنفيذ حتى بيع الطائرة المذكورة؛ - نفقات إزاحة الطائرة من أجل سلامة الملاحة الجوية أو حماية البيئة