المادة 103

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يخضع لنظام الإذن إحداث المطار أو توسعته أو تغييره . ويخضع لنظام الامتياز تدبير المطار أو جزء منه أو إحدى منشآته أو استغلاله أو هما معا . الباب الثاني : نظام الإذن