تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني الإذن بإحداث مطار أو توسعته أو تغييره المشار إليه في المادة 103 أعلاه إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص المثبتين توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية . يوجه طلب الإذن إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مرفقا بملف يحدد بنص تنظيمي مضمونه الإداري والتقني وكيفيات إيداعه . يكون الإذن اسميا ولا يجوز تفويته أو نقله إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال . ويصبح الإذن لاغيا ، داخل أجل يحدد بقرار الإذن المسلم حسب نوع وحجم الأشغال وذلك أدناه سنة واحدة وأقصاه سنتين من تاريخ تسليمه في البدء في إنجاز المشروع ، في تحقيق الغرض الذي سلم الإذن من أجله . يخول الإذن المنصوص عليه في هذه المادة الحق في التدبير والاستغلال المباشرين للمطار المعني أو في إطار نظام الامتياز
المادة 104
مدونة الطيران المدني
