عند معاينة اختلالات أو نواقص متعلقة بالإذن خلال مراقبة منجزة في عين المكان ، يتم وقف الإذن لمدة لا تتجاوز السنة ، تضمن في قرار التوقيف ، تبتدئ من تاريخ تبليغ التوقيف للسماح للمعني بالأمر بتسوية هذه الاختلالات أو النواقص . وإذا انقضى هذا الأجل ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص ، يسحب الإذن . وفي حالة العكس يتم وضع حد لإجراء توقيف الإذن . وفي حالة سحب الإذن لا يمكن تجديده إلا من خلال طلب جديد يوجه للسلطة المهتصة وفق مقتضيات المادة .104 الباب الثالث : نظام الامتياز
المادة 105
مدونة الطيران المدني
