يمنح الامتياز المشار إليه في المادة 103 أعلاه على إثر إعلان عن المنافسة . غير أنه بالإمكان اللجوء إلى مسطرة للتفاوض إذا لم يتم تقديم أي عرض أو قبوله على إثر إعلانين متتاليين عن المنافسة في نفس الموضوع
المادة 106
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يمنح الامتياز المشار إليه في المادة 103 أعلاه على إثر إعلان عن المنافسة . غير أنه بالإمكان اللجوء إلى مسطرة للتفاوض إذا لم يتم تقديم أي عرض أو قبوله على إثر إعلانين متتاليين عن المنافسة في نفس الموضوع