المادة 106

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمنح الامتياز المشار إليه في المادة 103 أعلاه على إثر إعلان عن المنافسة . غير أنه بالإمكان اللجوء إلى مسطرة للتفاوض إذا لم يتم تقديم أي عرض أو قبوله على إثر إعلانين متتاليين عن المنافسة في نفس الموضوع