المادة 107

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يكون الامتياز ، الممنوح وفقا للمادة 106 أعلاه ، موضوع اتفاقية تنص بوجه خاص على ما يلي : - الغرض من الامتياز؛ - مضمون الممتلكات الممنوح الامتياز فيها ، وعند الاقتضاء ، القواعد الجارية على الممتلكات المرجعة والممتلكات المشتراة بعد انتهاء عقد الامتياز؛ - المدة التي لا يمكن أن تقل عن عشر ( )10 سنوات ولا تزيد عن عشرين ( )20 سنة قابلة للتمديد لمدة إضافية لا تتجاوز عشرة ( )10 سنوات؛ - التكاليف والالتزامات المتعلقة بمراقبة وصيانة وإعادة تأهيل البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشآت الممنوح الامتياز في شأنها؛ - التقيد عند الاقتضاء بالشروط المفروضة لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام؛ - شروط الاحتلال المؤقت للملك العام عند الاقتضاء؛ - شروط التمديد؛ - شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحق؛ - عند الاقتضاء ، طريقة حساب التعويض الواجب منحه للمستفيد من الامتياز في حالة إنهاء الامتياز لأسباب أخرى غير عدم التقيد ببنود اتفاقية الامتياز