المادة 108

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يلتزم كل مستفيد من اتفاقية امتياز باحترام الشروط العامة لاستغلال المطار وبنود دفتر للتكاليف تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني . وينص دفتر التكاليف بوجه خاص على ما يلي : -1 مقتضيات وشروط تدبير المنشآت المذكورة والتجهيزات والبنيات التحتية والبنيات الفوقية واستغلالها واستعمالها وكذا شروط وكيفيات مراقبتها وصيانتها وإعادة تأهيلها؛ -2 وثيقة أو وثائق التأمين الواجب على المستفيد إبرامها لتغطية مسؤوليته عن الأضرار؛ -3 مراجع اتفاقية الامتياز المطابقة ومدتها؛ -4 أتاوى الامتياز وطريقة حسابها وكيفيات تسديدها؛ -5 التكاليف والالتزامات الخاصة بالمستفيد من الامتياز؛ -6 التقيد بمبدأ احترام المساواة في معاملة المستعملين؛ -7 المؤهلات المهنية والتقنية المطلوبة في المستخدمين وكذا الضمانات المالية المفروضة على المستفيد؛ -8 كيفية احتساب الأجرة عن الخدمات المقدمة وطريقة أدائها؛ -9 كيفيات أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة؛ -10 كل بند آخر ضروري لتنفيذ غرض الامتياز

المادة 108 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi