المادة 109

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجوز للإدارة المختصة ، دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز وفي دفتر التكاليف ، أن تقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الامتياز إذا : -1 لم يشرع المستفيد من الامتياز في مزاولة النشاط موضوع الامتياز داخل الآجال المحددة في الاتفاقية أو لم يقم بذلك بعد انصرام أجل جديد حدد له والذي لا يتجاوز نصف مدة الأجل الأصلي المحدد له؛ -2 لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه؛ -3 تم توجيه إندار خلال الثلاثة أشهر الأولى عند معاينة توقف مزاولة نشاطه وبعد استمرار التوقف لمدة تفوق ستة أشهر من تاريخ المعاينة؛ -4 صدر في حقه حكم نهائي بالتصفية القضائية . في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و 3 أعلاه ، يتم التصريح بسقوط الامتياز بناء على الزيارات التي يقوم بها إلى عين المكان أعوان السلطة المكلفة بالطيران المدني المشار إليهم في المادة 276 بعده ، لمعاينة غياب ممارسة كل جزء من الأنشطة أو توقفها حسب الحالة