المادة 110

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يمكن منح امتيازات استغلال جزء من المطار أو إحدى منشآت المطار ، محل امتياز التدبير ، من قبل المستفيد من هذا التدبير إلا بعد موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني