إذا كان من اللازم أن يحتل المطار ، لحاجيات نشاطه ، منطقة تقع داخل الملك العمومي ، ترتب على الإذن أو الامتياز المنصوص عليهما في المادة 103 أعلاه احتلال القطع الأرضية التابعة للملك العمومي الضرورية للنشاط المذكور ، مع مراعاة الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي . ويمنح الإذن في الاحتلال المؤقت للملك العمومي لمدة لا تزيد عن المدة المتبقية في الإذن أو الامتياز
المادة 111
مدونة الطيران المدني
