المادة 112

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

في حالة احتلال مؤقت للملك العمومي وفي حدود المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب ، يتمتع المستفيد منه ، طوال مدة الإذن أو الامتياز المذكور بحق السطحية على المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة نشاطه ، ماعدا إذا نص الإذن أو اتفاقية الامتياز على خلاف ذلك . لا يجوز رهن المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري المنصوص عليها أعلاه إلا لضمان الاقتراضات المبرمة من قبل المستفيد فقط بغرض تمويلها أو إنجازها أو توسعتها . غير أنه من اللازم أن يعرض كل عقد رهن على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليه مسبقا . تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات المشار إليها أعلاه بانتهاء مدة اتفاقية الامتياز على أبعد تقدير . لا يمكن للدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن يمارسوا إجراءات التحفيظ أو التنفيذ على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الأولى المذكورة