المادة 113

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يمكن تفويت أو نقل حق السطحية المشار إليه في المادة 112 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز في إطار اندماج شركات أو ضمها أو انفصالها ، بالنسبة إلى المدة المتبقية من صلاحية الاتفاقية - 29 - المذكورة ، بما في ذلك إنجاز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق والممتلكات ، إلا لفائدة شخص اعتباري بعد موافقة مسبقة من السلطة المكلفة بالطيران المدني . غير أن عملية التفويت والنقل المذكورة يجب أن تتعلق لزوما بمجموع الحقوق والممتلكات المنصوص عليا في اتفاقية الامتياز