في حالة انتهاء الامتياز قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لأسباب غير عدم تنفيذ المستفيد للشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة ، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 أعلاه ، لأجل تحصيل ديونهم ، محل المستفيد من الامتياز في حدود التعويض المحدد في اتفاقية الامتياز
المادة 114
مدونة الطيران المدني
