عندما يوضع حد الامتياز لعدم وفاء المستفيد من الامتياز بالتزاماته المترتبة على اتفاقية الامتياز ، يجب إشعار الدائنين الناشئة ديونهم عن الرهون ، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 أعلاه بالتدابير التي يعتزم مانح الامتياز اتخاذها لتمكين الدائنين المذكورين ، عند الاقتضاء ، من اقتراح إحلال شخص آخر محل المستفيد من الامتياز الذي تم إسقاطه . وفي حالة عدم توصل الدائنين المذكورين إلى اقتراح إحلال شخص آخر محل المستفيد داخل أجل ثلاثة أشهر يحق لمانح الامتياز اتخاذ التدابير اللازمة لتدبير المرفق موضوع الامتياز لضمان استمرارية الخدمة . الباب الرابع : شروط الاستغلال
المادة 115
مدونة الطيران المدني
