المادة 116

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تفتح السلطة المكلفة بالطيران المدني كل مطار للاستغلال أمام الحركة الجوية إذا كان مطابقا للمعايير الدولية ويستجيب للمواصفات التقنية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه