تفتح السلطة المكلفة بالطيران المدني كل مطار للاستغلال أمام الحركة الجوية إذا كان مطابقا للمعايير الدولية ويستجيب للمواصفات التقنية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 116
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
تفتح السلطة المكلفة بالطيران المدني كل مطار للاستغلال أمام الحركة الجوية إذا كان مطابقا للمعايير الدولية ويستجيب للمواصفات التقنية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه