يمكن منع استغلال مطار أو جزء منه مؤقتا إذا دعت إلى ذلك أسباب تتعلق بالسلامة الجوية أو بالنظام العام . يدرج المنع المذكور في نشرة معلومات تتعلق بالملاحة الجوية
المادة 117
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يمكن منع استغلال مطار أو جزء منه مؤقتا إذا دعت إلى ذلك أسباب تتعلق بالسلامة الجوية أو بالنظام العام . يدرج المنع المذكور في نشرة معلومات تتعلق بالملاحة الجوية