المادة 118

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب أن تتوفر المطارات الدولية المعينة طبقا للمادة 99 أعلاه على «شهادة المطار» مسلمة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني مع التقيد بمقتضيات اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر . تحدد إجراءات منع شهادة المطار والتخلي عنها وكذا سحبها وإرجاعها بنص تنظيمي