يجب أن تتوفر المطارات الدولية المعينة طبقا للمادة 99 أعلاه على «شهادة المطار» مسلمة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني مع التقيد بمقتضيات اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر . تحدد إجراءات منع شهادة المطار والتخلي عنها وكذا سحبها وإرجاعها بنص تنظيمي
المادة 118
مدونة الطيران المدني
