يمكن فتح المطارات العسكرية أمام الحركة الجوية العامة إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة وذلك بعد استطلاع رأي إدارة الدفاع الوطني
المادة 119
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يمكن فتح المطارات العسكرية أمام الحركة الجوية العامة إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة وذلك بعد استطلاع رأي إدارة الدفاع الوطني