يجوز للإدارة المختصة أن تأذن ، وفق بعض الشروط المبينة في الإذن ، باستعمال أي موقع باعتباره مطارا من قبل بعض طرازات الطائرات أو بعض الخدمات الجوية . وتسمى المواقع المأذون فيها مطارات مدنية ذات استعمال محدود . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات استعمال المطارات ذات الاستعمال المحدود والمتطلبات التقنية التي يجب أن تستجيب لها
المادة 120
مدونة الطيران المدني
