لا يجوز لطائرة أن تنزل أو تقلع إلا من مطار مفتوح للحركة الجوية أومن مطار ذي استعمال محدود ما عدا في حالة قوة قاهرة أو عمليات إسعاف وإنقاذ . غير أن للإدارة المختصة أن تأذن ، مؤقتا ، باستعمال أرض أو موقع مماثل لنزول طائرة أو إقلاعها ، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 121
مدونة الطيران المدني
