المادة 122

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا تقدم خدمات المناولة الأرضية التي تحدد قائمتها بنص تنظمي للناقلين الجويين داخل المطارات إلا من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص معتمدين لهذا الغرض . وتسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني هذا الاعتماد إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يثبتون توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية للقيام بالخدمات المذكورة ، على إثر إعلان عن المنافسة ويمكن اللجوء إلى التفاوض المباشر بعد التأكد من كون إعلانيين للمنافسة في الموضوع لم يكونا مثمرين . يوجه طلب الاعتماد إلى السلطة المعنية مرفوقا بملف يحدد مضمونه الإداري والتقني وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي . عندما يلاحظ خلال مراقبة منجزة في عين المكان ، اختلال أو عدة اختلالات أو نواقص متعلقة بالاعتماد ، يتم توقيف الاعتماد لمدة لا تتجاوز السنة تضمن في قرار التوقيف ، وذلك ابتداء من تاريخ تبليغ التوقيف ، حتى يتسنى للمعني بالأمر تسوية هذه الاختلالات أو النواقص . إذا انقضى هذا الأجل ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص ، يسحب الاعتماد . وفي حالة العكس ، يتم وضع حد لإجراء توقيف الاعتماد . وفي كل الحالات تتخذ السلطة المعنية كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استمرارية خدمات المناولة الأرضية عند التوقف المؤقت للاعتماد أو سحبه النهائي . تحديد كيفيات تسليم الاعتماد وسحبه بنص تنظيمي