يشطب على كل طائرة من دفتر التسجيل إما بطلب من مالكها أو وكيله بعد إرجاع شهادة التسجيل الخاصة بها أو تلقائيا من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني إذا : -5- -1 لم تعد متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛ -2 إذا اتضح لهذه السلطة أن الطائرة تحطمت تحطما كاملا أو اعتبرت في حكم المفقودة بعد مرور ثلاثة أشهر عن آخر المعلومات الواردة عنها . غير أنه لا يجوز القيام بأي شطب على طائرة تكون موضوع رهن أو حجز أو مثقلة بأي حقوق مقيدة أخرى إلا بعد الحصول على رفع اليد المسبق عن الحقوق المذكورة مسلم طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها في هذا المجال . وتسلم شهادة الشطب إلى مالك الطائرة المشطب عليها أو وكيله وإلى كل شخص معني يقدم طلبا بذلك
المادة 11
مدونة الطيران المدني
