يفتح دفتر التسجيل في وجه العموم ويجوز لأي شخص ، مع مراعاة احترام البيانات السرية إن وجدت ، الحصول على نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 10
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يفتح دفتر التسجيل في وجه العموم ويجوز لأي شخص ، مع مراعاة احترام البيانات السرية إن وجدت ، الحصول على نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي