المادة 10

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يفتح دفتر التسجيل في وجه العموم ويجوز لأي شخص ، مع مراعاة احترام البيانات السرية إن وجدت ، الحصول على نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي