المادة 9

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

كل نقل لملكية طائرة بعقد بين أحياء أو على إثر وفاة مالكها وكل حكم ناقل أو منشئ أو مصرح بالملكية وكل تأسيس لرهن أو تجديده أو شطبه وكل عقد استئجار أو اكتراء الطائرة وكذا كل محضر حجز تحفظي أو حجز تنفيذي لا يكون له أي أثر على الغير إلا بتقييده في دفتر التسجيل . وينشر بذلك إشعار في الجريدة الرسمية

المادة 9 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi