المادة 124

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تتم عمليات التخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات من طرف الممون المعين تحت مسؤولية مستغل المطار بناء على عقد امتياز ودفتر تحملات يحدد الالتزامات العملية التي يتم تضمينها في نص تنظيمي . للتزود بالوقود ، يجب على مستغلي الطائرات اقتناء الوقود من أحد الموزعين مكلف ببيع الوقود الذي يتم إيصاله إلى ممون معين عند مدخل المطارات . عندما تكون أنشطة التوزيع والتموين مباشرة من طرف شخصين مختلفين ، يلتزم الممون المعين ، وفقا لعقد ، بالتعامل بشكل منصف وفعال مع الموزعين