تتم عمليات التخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات من طرف الممون المعين تحت مسؤولية مستغل المطار بناء على عقد امتياز ودفتر تحملات يحدد الالتزامات العملية التي يتم تضمينها في نص تنظيمي . للتزود بالوقود ، يجب على مستغلي الطائرات اقتناء الوقود من أحد الموزعين مكلف ببيع الوقود الذي يتم إيصاله إلى ممون معين عند مدخل المطارات . عندما تكون أنشطة التوزيع والتموين مباشرة من طرف شخصين مختلفين ، يلتزم الممون المعين ، وفقا لعقد ، بالتعامل بشكل منصف وفعال مع الموزعين
المادة 124
مدونة الطيران المدني
