تبقى عقود امتياز التوزيع والتموين التي تهم الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالمطارات الموقعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول بين مستغلي المطارات والموزعين والممونين وفق مقتضياتها وشروطها إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها . يجب أن تكون عقود امتياز التوزيع والتموين التي تهم الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالمطارات الموقعة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ مطابقة للالتزامات العملية المشار إليها في المادة
المادة 125
مدونة الطيران المدني
