يقوم كل مستغل أو مدبر لمطار مفتوح للحركة الجوية العامة ، وفق شروط محددة بنص تنظيمي ، بعمليات الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات وكذا الوقاية من خطر الحيوانات . ويجب عليه أن يخبر وبصفة دورية السلطة المكلفة بالطيران المدني بتنظيم المطار وأن يقدم لها ، عند الطلب ، كل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بنشاطه . الباب الخامس : التزامات المستعملين
المادة 126
مدونة الطيران المدني
