المادة 126

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يقوم كل مستغل أو مدبر لمطار مفتوح للحركة الجوية العامة ، وفق شروط محددة بنص تنظيمي ، بعمليات الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات وكذا الوقاية من خطر الحيوانات . ويجب عليه أن يخبر وبصفة دورية السلطة المكلفة بالطيران المدني بتنظيم المطار وأن يقدم لها ، عند الطلب ، كل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بنشاطه . الباب الخامس : التزامات المستعملين