المادة 127

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يقوم مالك الطائرة أو مستغلها بأمر من سلطة المطار المختصة بإزاحة كل طائرة تشكل لأي سبب من الأسباب عائقا في أي مساحة داخل المطار . وإذا لم يسرع مالك الطائرة أو مستغلها في السعي للقيام بعمليات الإزاحة ، اتخذت تلقائيا سلطة المطار المختصة أو ممثلها المسؤول عن الحركة الجوية في المطار ، جميع التدابير المفيدة لإخلاء المدرجات أو أشرطة المدرجات أو طرق السير أو ساحات المناورة وكذا أماكن إخلائها وذلك على نفقة ومسؤولية مالك الطائرة المعنية أو مستغلها . تتخذ نفس التدابير في حق مالك أو حارس مركبة أو حيوان أوشيء آخر يشكل عائقا في المساحات المذكورة