يلزم مستعملو المطارات بالتقيد بالنظام الداخلي الذي يعده حسب الحالة ، مستغل المطار المعني أو مدبره . ولا يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول إلا بعد مصادقة السلطات المختصة . القسم الثالث : ارتفاقات الملاحة الجوية الباب الأول : أحكام عامة
المادة 128
مدونة الطيران المدني
