المادة 128

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يلزم مستعملو المطارات بالتقيد بالنظام الداخلي الذي يعده حسب الحالة ، مستغل المطار المعني أو مدبره . ولا يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول إلا بعد مصادقة السلطات المختصة . القسم الثالث : ارتفاقات الملاحة الجوية الباب الأول : أحكام عامة