المادة 129

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تحدث بجوار المطارات المفتوحة للحركة الجوية ومنشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية ومنشآت السلامة والاتصالات الجوية وعلى طول الطرق الجوية ارتفاقات خاصة تسمى «ارتفاقات الملاحة الجوية» قصد ضمان سلامة الملاحة الجوية