تشمل ارتفاقات الملاحة الجوية ما يلي : أ) ارتفاقات إخلاء تتضمن منع إحداث عوائق قد تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو وجوب إزالتها؛ ب) ارتفاقات راديو كهربائية تتضمن منع إحداث عوائق قد تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو وجوب إزالتها؛ - 33 - ج) ارتفاقات تصوية تتضمن وجوب تزويد أو إتاحة تزويد بعض العوائق أو المواضيع بأنظمة مرئية أو راديو كهربائية معدة لإعلام الملاحين الجويين بوجودها أو للتمكين من التعرف عليها . وتحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية للارتفاقات الجوية وكيفيات إقامتها وصيانتها والموافقة عليها
المادة 130
مدونة الطيران المدني
