المادة 131

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني ، فيما يتعلق بكل مطار أو منشأة أو تجهيز مشار إليه في المادة 129 أعلاه ، بإعداد مخطط ارتفاقات جوية تعرضه ، إن اقتضى الحال ، على الرأي الاستشاري للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير . يجب أن ينص المخطط المذكور بوجه خاص على المناطق التي يتم فيها منع أو إزالة أو تغيير البناءات والأسيجة والمزارع والعوائق التي قد تشكل خطرا على الحركة الجوية عندما يتجاوز علوها الحدود المنصوص عليها في المخطط . يخضع كل مشروع مخطط للارتفاقات الجوية إلى بحث عمومي مدته شهران يبتدئ من تاريخ نشر القرار الصادر بإجراء البحث في الجريدة الرسمية . ويحدد القرار المذكور على الخصوص تاريخ افتتاحه وإجراءات سيره . يباشر تغيير المخطط وفق نفس مسطرة إعداده . غير أن البحث العمومي لا يكون ضروريا عندما يراد بالتغيير إزالة الارتفاقات المنصوص عليها في المخطط أو التخفيف منها . تحدد كيفيات إعداد المخطط المذكور والموافقة عليه بنص تنظيمي . يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري أن يتقيد بمخطط الارتفافات الجوية لأجل تنفيذ جميع أشغال التجزئة والمنشآت في المناطق المشمولة بهذه الارتفاقات ، ولا سيما منها المعدة للسكن أو لغرض إداري أو صناعي أو سياحي