المادة 132

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمنع إقامة أي بناءات أو أسيجة أو مزارع أو عوائق من شأنها أن تلحق ضررا بالارتفاقات المزمع إنجازها ماعدا في حالة إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار المشار إليه في المادة 131 أعلاه في الجريدة الرسمية وطيلة مدة البحث العمومي . غير أن هذا المنع يتوقف بقوة القانون عند انصرام أجل سنتين بعد تاريخ فتح البحث العمومي ، إذا لم ينشر نص المصادقة على مخطط الارتفاقات الجوية في الجريدة الرسمية . يقدم طلب الإذن المذكور وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي