المادة 133

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يترتب على إقامة كل الارتفاقات الجوية منح تعويض . ويقع أداء التعويض على الدولة أو على الأشخاص المشار إليهم في المادة 101 أعلاه ، حسب الحالة