يترتب على إقامة كل الارتفاقات الجوية منح تعويض . ويقع أداء التعويض على الدولة أو على الأشخاص المشار إليهم في المادة 101 أعلاه ، حسب الحالة
المادة 133
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يترتب على إقامة كل الارتفاقات الجوية منح تعويض . ويقع أداء التعويض على الدولة أو على الأشخاص المشار إليهم في المادة 101 أعلاه ، حسب الحالة