المادة 134

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تكون كل منشأة يمكن أن تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية خارج المناطق المشمولة بارتفاقات جوية ، مشروطة بالحصول على إذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني . ويمكن أن تفرض على المنشأة المذكورة شروط إقامة وارتفاع وتصوية تتلاءم مع سلامة الملاحة الجوية يتم تحديدها بنص تنظيمي . الباب الثاني : مقتضيات خاصة بالتصوية الجوية