تكون كل منشأة يمكن أن تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية خارج المناطق المشمولة بارتفاقات جوية ، مشروطة بالحصول على إذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني . ويمكن أن تفرض على المنشأة المذكورة شروط إقامة وارتفاع وتصوية تتلاءم مع سلامة الملاحة الجوية يتم تحديدها بنص تنظيمي . الباب الثاني : مقتضيات خاصة بالتصوية الجوية
المادة 134
مدونة الطيران المدني
